إذا نصّ القانون على اختصاص جهةٍ قضائيةٍ معينة بدعاوى أجور العمل على إطلاقها، فإن هذا الاختصاص الخاص يقدَّم على قواعد الاختصاص القيمي العامة، فتخرج دعوى أجور العمل عن ولاية المحكمة الابتدائية مهما بلغت قيمتها.
ان المشترع بعد ان حدد اختصاص قضاة الصلح في الدعاوى الشخصية والعينية المدنية والتجارية المنقولة والعقارية التي لاتزيد قيمتها على ثلاث الاف ليرة سورية مع بعض الاستثناءات عاد فناط بهم حق النظر في دعاوى المطالبة باجور العمل مهما بلغت قيمتها لما لهذه الأجور من صفة الاستعجال عملا باحكام المادة 63 من قانون الاصول المدنية وان منح هذه المحاكم سلطة الحكم في هذا النوع من المنازعات على الاجور بصورة مطلقة على خلاف القواعد العامة يخرج كل نزاع من هذا القبيل عن اختصاص المحكمة الابتدائية اعملا لهذا النص الصريح .