لا يجوز للقضاء تكرار الإمهال ما لم يوجد نصٌ يجيزه أو مقتضٍ قانوني يبرره، لأن ذلك يؤدي إلى إطالة الخصومة دون فائدة.
تكرا الإمهال لا مؤيد له في القانون ومن شأنه إطالة أمد التقاضي وبدون طائل