• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تكرار الإمهال لانتفاء السند القانوني ولما يترتب عليه من إطالة التقاضي دون فائدة

لا يجوز للقضاء تكرار الإمهال ما لم يوجد نصٌ يجيزه أو مقتضٍ قانوني يبرره، لأن ذلك يؤدي إلى إطالة الخصومة دون فائدة.

نص الاجتهاد

تكرا الإمهال لا مؤيد له في القانون ومن شأنه إطالة أمد التقاضي وبدون طائل