• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختص مأمور التنفيذ بتقدير الأشياء التي تستلزم خبرة فنية مختصة لتحديد قيمتها

كلما كانت قيمة الشيء متوقفة على خبرة فنية مختصة، امتنع على مأمور التنفيذ تقديرها بنفسه، ويتعين الاستعانة بالخبرة الفنية المختصة.

نص الاجتهاد

مأمور التنفيذ غير مختص بتقدير الأشياء الجهازية التي لا بد فيها من خبرة فنية مختصة لتقدير قيمتها