كلما كانت قيمة الشيء متوقفة على خبرة فنية مختصة، امتنع على مأمور التنفيذ تقديرها بنفسه، ويتعين الاستعانة بالخبرة الفنية المختصة.
مأمور التنفيذ غير مختص بتقدير الأشياء الجهازية التي لا بد فيها من خبرة فنية مختصة لتقدير قيمتها