• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل في تسمية المحكمين أن يكونوا من الأقارب بوصفه من النظام العام

تسمية المحكّمين من الأقارب هي القاعدة الأصلية الملزمة ذات الصبغة النظامية، ولا يجوز العدول عنها إلا وفق ما يجيزه القانون.

نص الاجتهاد

تسمية المحكمين من الأقارب هو الأصل ومن النظام العام