تسمية المحكّمين من الأقارب هي القاعدة الأصلية الملزمة ذات الصبغة النظامية، ولا يجوز العدول عنها إلا وفق ما يجيزه القانون.
تسمية المحكمين من الأقارب هو الأصل ومن النظام العام