الدفع بعدم الاختصاص من النظام العام، فلا يسقط بعدم إثارته ابتداءً، ويجوز التمسك به وإثارته في أي مرحلة من مراحل الخصومة.
الاختصاص من النظام العام وتجوز إثارته في أية مرحلة تكون عليها الدعوى