• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص من النظام العام وتجوز إثارته في أية مرحلة تكون عليها الدعوى

الدفع بعدم الاختصاص من النظام العام، فلا يسقط بعدم إثارته ابتداءً، ويجوز التمسك به وإثارته في أي مرحلة من مراحل الخصومة.

نص الاجتهاد

الاختصاص من النظام العام وتجوز إثارته في أية مرحلة تكون عليها الدعوى