• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستقيم المحاكمة إلا بإبداء ممثل النيابة العامة مطالبه،وهذا من متعلقات النظام العام

إبداء ممثل النيابة العامة لمطالبه شرط لازم لاستقامة المحاكمة الجزائية، ويُعدّ من النظام العام، فيثار متى تبيّن إغفاله.

نص الاجتهاد

لا تستقيم المحاكمة إلا بإبداء ممثل النيابة العامة مطالبه،وهذا من متعلقات النظام العام