إبداء ممثل النيابة العامة لمطالبه شرط لازم لاستقامة المحاكمة الجزائية، ويُعدّ من النظام العام، فيثار متى تبيّن إغفاله.
لا تستقيم المحاكمة إلا بإبداء ممثل النيابة العامة مطالبه،وهذا من متعلقات النظام العام