وجوب أن يشتمل الطعن على الأسباب التي يأخذها الطاعن على القرار المطعون فيه، وإلا انتفت صلاحيته للفحص القضائي.
يجب أن يتضمن الطعن الأسباب التي يأخذها الطاعن على القرار الطعين.