• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى رد القاضي إذا لم تستند إلى سبب قانوني ثابت ولا إلى دليل أو قرينة

دعوى ردّ القاضي لا تُقبل إلا إذا استندت إلى سببٍ من أسباب الرد المقررة قانوناً وثبتت وقائعها بدليل أو قرينة جدية؛ أما الادعاءات المفتعلة أو المجردة من الإثبات فتُرد.

نص الاجتهاد

لا يقبل من احد الخصوم ان يفتعل أسبابا لرد القاضي المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رفض طلب الرد الدعوى بتاريخ 21/8/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – ازعاج الوكيلين لأنهما وكيلا المدعي2 – ازعاج المدعي3 – الحيلولة دون تقديم الوكيلين اللوائح خلال الاسبوع بكامله4 – محاولته الفصل في الدعاوي التي ستقدم بها اللوائح 5 – اظهار العداء السابق والمستمر والمتزايد للموكل القرار موضوع الدعوى: هو رد المدعى عليه من رؤية دعاوي الموكل رقم اساس 243/2005 و1103/2005 و199/2005و285/2005 و350/2005و935/2005 النظر في الدعوى: من حيث ان دعوى الطاعن تقوم بالأصل على طلبه والسيد القاضي المطعون ضده بداعي وقوع ازعاج المدعي والوكيلين واظهار العداوة بينه وبين طالب الردوحيث ان أحكام المادة 154 من قانون الاصول نظمت دعوى الرد بأسباب وردت على سبيل الحصروحيث ان نظام رد القضاة انما يرجع الى منع القاضي او الهيئة من النظر بالدعوى بسبب قيام احد الأسباب التي ترمي في غاياتها الى تامين سير العدالة وعدم تشجيع الخصوم على التمادي في اقامة مثل هذه الدعوى مالم تستند الى سبب قانوني ضمانا للهدف المرجو منهوكان يتبين من وثائق هذه القضية تفيد بأن طالب الرد طلب رد القاضي رئيس محكمة النقض المشكو منهوكانت النيابة العامة قد طلبت رد الدعوى في مطالبتهاوكان لا يقبل من احد الخصوم ان يفتعل أسبابا لرد القاضي وان القبول يثير هذا المبدأ وكان المدعي لم يأت على دليل او قرينة تفيد تحقق احدى حالات الرد لتكون سببا لقبول دعواهولما كانت الدعوى بوضعها الراهن خالية من اي دليل يوجب لرد هذه الدعوى اضافة الى ان المطلوب رده احيل على التقاعدلذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد طلب الرد 2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف