• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع القاضي على الجلسات التي لا تؤثر في نتيجة الحكم ولا تتعلق بسماع الشهود لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم

لا يُعدّ إغفال توقيع القاضي على جلساتٍ غير جوهرية، لا يُسمع فيها شهود رئيسيون ولا تتخذ فيها إجراءات مؤثرة في النتيجة، خطأً مهنياً جسيماً، ما دام القرار قائمًا على أسبابٍ وأدلةٍ لها أصلها في الدعوى.

نص الاجتهاد

ان عدم توقيع القاضي على جلسات ليس فيها شهود رئيسين وليس فيها اجراءات تمس نتيجة القرار لا يصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول دعوى الانعدام شكلا بتاريخ 23/10/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب الدعوى وتتلخص بما يلي:1 – المستشار وقع على القرار رغم انه مخاصم2 – عدم توفر اركان جرم الاحتيال بالنسبة للجهة مدعية المخاصمة3 – عدم توقيع عدد من الجلسات وهذا من النظام العام4 – عدم ادعاء صاحبة المصلحة ورده في المناقشة:حيث ان المدعي المحامي ظافر بصفته الشخصية يهدف الى الحكم بإعلان انعدام القرار الصادر عن هذه الهيئة رقم 184 اساس 1305 تاريخ 27/9/2005 والمتضمن رفض الدعوى شكلا بداعي ان المستشار مرشد قد وقعه رغم انه مخاصم بالدعوىوحيث ان توقيع المستشار مرشد على القرار رغم انه مخاصم بالدعوى يجعله معدوما الا انه يتوجب على الهيئة الحكم مجددا بالدعوىوحيث ان أسباب المخاصمة مبينة في القرار المشار اليهوحيث ان القرار المخاصم هو القرار الصادر عن الغرفة الجنحة بمحكمة النقض رقم 523 اساس 1443 تاريخ 4/4/2005 والمتضمن رد الطعن المقدم من مدعي المخاصمة المحامي ظافر والذي نسب اليه المدعي الوقوع في الخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة باستدعاء دعوى المخاصمةوحيث ان الجرم المسند للمدعي بالمخاصمة هو جرم الاحتيال وفق أحكام المادة 641 عقوباتوحيث انه طالما ان النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة بحق المدعي بالمخاصمة فان قبول المحكمة لهذه الدعوى والحكم بها يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم حتى ولو كانت المدعوة وردة لم تكن مدعية في الدعوىوحيث انه تبين من وقائع الدعوى وادلتها ان مدعي المخاصمة يعمل محاميا وان المدعوة ورده هي عمته وقد استحصل منها على توقيع على ورقتين على بياض ومنها الورقة محل دعوى تثبيت البيع وان حصوله على التوقيع على الورقة البيضاء كان بمساعدة والدته شنين الذي شجعها على ذلك بداعي متابعة نزاع اخروحيث ان استنتاج المحكمة من هذه الوقائع ومن كون المدعوة وردة كبيرة في السن ولها ثقة بان شقيقها وهو محام ايضا ومن ثم تعينه المدعي المذكور المحامي ظافر للورثة بعقد بيع لعدة عقارات عائدة للمدعوة ورده باسم زوجته انتصار وحيث ان استنتاجها من خلال مختلف هذه الظروف ومن ثقة ورده شقيقها وايد شقيقها المحامي توفر اركان جرم الاحتيال في فعل المدعي بالمخاصمة لا يتنافى مع أحكام المادة 641 عقوبات على اعتبار ان الوقائع المذكور تعتبر استعمال طرق احتيالية في الحصول على بصمة المدعوة وردة على الورقة البيضاءوحيث ان تسليم المدعوة ورده واستلام المدعي بالمخاصمة المحامي ظافر للورقة البيضاء بعد وضعت وردة بصمتها على يعتبر بمثابة تسليم واستلام المال خاصة وانها قد ملئت بعقد بيع عقاراتوحيث ان القرار محل المخاصمة قد اعتمد كلا من القرارين الاستئنافي والبدائي اللذين جاء معللين وبينتا الادلة المعتمدة من قبلها والتي بينت الوقائع المشار اليها اعلاهوحيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما اعتمدته المحكمة يجد اصله في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمةوحيث ان جلسة المحاكمة التي استعمت خلالها الشاهدة الرئيسية وردة موثقة من القاضي وكذلك باقي الجلسات وان عدم توقيع القاضي على جلسات ليس فيها شهود رئيسين وليس فيها اجراءات تمس نتيجة القرار لا يصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان خلو القرار من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – اعلان انعدام القرار محل دعوى الانعدام2 – رد دعوى المخاصمة شكلا3 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 4 – تغريمه الف ليره سورية