الاجتهاد القانوني وتكييف الواقعة واستخلاص نتائجها لا يدخلان في نطاق الخطأ المهني الجسيم إذا كانا مؤسسين على وقائع ووثائق لها أصل ثابت في الأوراق؛ أما دعوى المخاصمة فلا تقوم على مجرد منازعة في الفهم القانوني أو وزن الدليل.
اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان تفسير القانون واستخلاص النتائج القانونية واعطاء الوصف القانوني للواقعة يعتبر من قبل الاجتهاد ولا يدخل ضمن مضمار الخطأ المهني الجسيم متى كان محمولا على وثائق لها اصل في الملف المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 18/7/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمةوتتلخص بان الهيئة المطلوب إبطال قرارها خالفت القانون والاجتهاد القضائي عندما اعتبرت البطاقة البريدية للمطالبة بالأجور منتجة في طلب الإخلاء لعلة التقصير بالدفعفي الشكل:لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكانت الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على طلب الإخلاء لعلة التقصير بدفع الاجرة رغم المطالبة لها بموجب البطاقة البريديةولما كانت الهيئة المخاصمة قد انتهت الى رفض الطعن المقدم من طالب المخاصمة وتصديق الحكم الصلحي القاضي بالإخلاء بتعليل يقوم على ان البطاقة البريدية تضمنت بدء العلاقة الايجارية وبالتالي لا حاجة الى ذكر السنة الحالية المنتجة في الإخلاء اضافة الى انها تضمنت كافة المعلومات النافية للجهالة وبلغت الى المدعى عليه وفق الاصول وكان مدعي المخاصمة ينعي على هذه الهيئة وصولها الى هذه النتيجةولما كان طالب المخاصمة لم يتبين في لائحة الادعاء الأخطاء المهنية الجسيمة التي وقعت فيها الهيئة المخاصمة وكان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان تفسير القانون واستخلاص النتائج القانونية واعطاء الوصف القانوني للواقعة يعتبر من قبل الاجتهاد ولا يدخل ضمن مضمار الخطأ المهني الجسيم متى كان محمولا على وثائق لها اصل في الملفمما ينفي عن الهيئة المخاصمة وقوعها في دائرة الخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية