اليمين الحاسمة تُنهي النزاع في حدود الواقعة التي وُجِّهت عليها، ويترتب على توجيهها التنازل عن باقي وسائل الإثبات بشأنها.
تعني اليمين الحاسمة حسم النزاع والتنازل عما عداها من البينات