تقدير الزيادة في النفقة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تُراجع فيها إلا في حدود القانون.
تقدير مبلغ الزيادة في النفقة من الأمور الموضوعية المتروكة لمحكمة الموضوع