لكل من الزوجين حق طلب التفريق للشقاق ويكفي الادعاء لبدء السير فيه
يكفي لافتتاح السير في دعوى التفريق للشقاق أن يدّعي أحد الزوجين قيام الشقاق، لأن هذا الحق ثابت لكلٍّ منهما ولا يتوقف ابتداءً على إقامة الدليل الكامل عند مرحلة التحريك.
نص الاجتهاد
طلب التفريق للشقاق حق لكل من الزوجين ومجرد الادعاء يكفي للسير به