العدّة الشرعية للمطلّقة ثلاث قروء، ويُشترط ألا تقلّ عن ثلاثة أشهر إذا ثبت عدم الحمل.
عدة المرأة ثلاث قروء وعلى أن لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا كانت غير حامل