إذا كان المهر محل نزاع في دعوى زوجية، وجب على المحكمة أن تفصل فيه أولاً قبل إحالة القضية إلى الحكمين.
يجب أن يتم البت بالمهر قبل إحالة القضية إلى الحكمين