• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تسمية الحكمين من الأباعد عند عدم الاعتراض على ذلك

إذا لم يُعترض على تسمية الحكمين من الأباعد، جاز اعتماد هذه التسمية ويُرتّب عليها أثرها القانوني.

نص الاجتهاد

يتم تسمية الحكمين من الأباعد إذا لم يتم الاعتراض على ذلك