إذا لم يُعترض على تسمية الحكمين من الأباعد، جاز اعتماد هذه التسمية ويُرتّب عليها أثرها القانوني.
يتم تسمية الحكمين من الأباعد إذا لم يتم الاعتراض على ذلك