إذا اجتمعت الزوجة مع ضرتها في مسكن واحد بحيث يفضي ذلك إلى فساد شرعية المسكن، فإن الزوجة لا تُلزم بالإقامة فيه لأن شرط المشروعية ينتفي.
سكن الضرة مع ضرتها يجعل المسكن غير شرعي