• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكن الضرة مع ضرتها يفسد شرعية المسكن ويعد مانعاً من التزام الزوجة بالإقامة فيه

إذا اجتمعت الزوجة مع ضرتها في مسكن واحد بحيث يفضي ذلك إلى فساد شرعية المسكن، فإن الزوجة لا تُلزم بالإقامة فيه لأن شرط المشروعية ينتفي.

نص الاجتهاد

سكن الضرة مع ضرتها يجعل المسكن غير شرعي