دعاوى الأجور العمالية ذات طبيعة استعجالية فتختص بها المحكمة الجزئية دون اعتبار للقيمة، بينما الطلبات المالية التابعة كتعويضات التسريح وبدل الإجازات والعطل تخضع للاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية متى تجاوزت النصاب المحدد.
اناط المشترع بالمحاكم الجزئية النظر في دعاوى المطالبة بأجور العمال مهما بلغت قيمتها لما لهذه الأجور من صفة الاستعجال عملا بالمادة 63 من الأصول المدنية ولذا يتوجب عليها الفصل بدعاوى أجور الساعات الإضافية وفرق الأجور اما تعويضات التسريح والإنذار بالتسريح وبدل الإجازات السنوية والعطل الأسبوعية وأيام الأعياد فهي من اختصاص المحاكم الابتدائية أذا زادت قيمتها على ثلاثة آلاف ليرة سورية.