المعيار المعتمد شرعاً وقانوناً في تقدير بؤس المطلقة وفاقتها هو حالها بعد وقوع الطلاق، لا حالتها قبل الزواج أو قبله، لأن مناط التقدير هو الضرر اللاحق بها بعد الانفصال.
البؤس والفاقة المعول عليهما شرعا وقانونا هما اللذان يصيبان الزوجة بعد الطلاق ولا عبرة للحالة التي كانت عليها الزوجة قبل الزواج