• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تقدير بؤس المطلقة وفاقتها بالحالة التي تطرأ عليها بعد الطلاق لا بحالتها السابقة على الزواج

المعيار المعتمد شرعاً وقانوناً في تقدير بؤس المطلقة وفاقتها هو حالها بعد وقوع الطلاق، لا حالتها قبل الزواج أو قبله، لأن مناط التقدير هو الضرر اللاحق بها بعد الانفصال.

نص الاجتهاد

البؤس والفاقة المعول عليهما شرعا وقانونا هما اللذان يصيبان الزوجة بعد الطلاق ولا عبرة للحالة التي كانت عليها الزوجة قبل الزواج