تغيّر حال المستحق للنفقة ببلوغ سنّ أكبر وازدياد حاجاته المعيشية والاتفاقية يُعدّ موجباً كافياً لتعديل النفقة بالزيادة.
كبر سن الولد وازدياد حاجاته الاتفاقية والمعاشية يكفي لزيادة النفقة