• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يزاد مقدار النفقة إذا كبر الولد وازدادت حاجاته المعيشية والاتفاقية

تغيّر حال المستحق للنفقة ببلوغ سنّ أكبر وازدياد حاجاته المعيشية والاتفاقية يُعدّ موجباً كافياً لتعديل النفقة بالزيادة.

نص الاجتهاد

كبر سن الولد وازدياد حاجاته الاتفاقية والمعاشية يكفي لزيادة النفقة