لا يوجب القانون على المحكمة سؤال الخصوم عن أقوالهما الأخيرة عند الفصل في الدعوى
الأصل أن المحكمة غير ملزمةٍ بسؤال الخصوم عن أقوالهم الأخيرة عند المداولة أو قبل إصدار الحكم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أو يترتب على تركه إخلالٌ بحقوق الدفاع.
نص الاجتهاد
لا يتعين على المحكمة أن تسأل الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وعليه الاجتهاد