• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لا يؤدي إلى سقوط الحق ولا إلى منع الادعاء به من جديد

شطب الدعوى إجراءٌ إجرائي لا يُنهي الحق الموضوعي ولا يحول دون تجديد الادعاء به، ما لم يرد نص خاص يقضي بغير ذلك.

نص الاجتهاد

شطب الدعوى لا يسقط الحق ولا الادعاء به