شطب الدعوى إجراءٌ إجرائي لا يُنهي الحق الموضوعي ولا يحول دون تجديد الادعاء به، ما لم يرد نص خاص يقضي بغير ذلك.
شطب الدعوى لا يسقط الحق ولا الادعاء به