إعادة التحكيم وهدر تقرير المحكّم الأول وعدم الأخذ به من إطلاقات سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
إعادة التحكيم وهدر تقرير التحكيم الأول وعدم الأخذ به من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع