• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص الشرعي لا يمتد إلى المطالبة بمبلغ دُفع لغير الزوجة

الاختصاص الشرعي يقتصر على المنازعات التي تندرج في نطاقه المحدد، ولا يمتد إلى المطالبة بمبلغ دُفع لغير الزوجة.

نص الاجتهاد

دفع مبلغ لغير الزوجة يخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية