الاختصاص الشرعي يقتصر على المنازعات التي تندرج في نطاقه المحدد، ولا يمتد إلى المطالبة بمبلغ دُفع لغير الزوجة.
دفع مبلغ لغير الزوجة يخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية