• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها

إذا كانت صحة الخصومة والتمثيل متعلقة بالنظام العام، جاز للمحكمة إثارتها عفواً ولو لم يتمسك بها الخصوم.

نص الاجتهاد

صحة الخصومة والتمثيل من الأمور المتعلقة بالنظام العام