إذا كانت صحة الخصومة والتمثيل متعلقة بالنظام العام، جاز للمحكمة إثارتها عفواً ولو لم يتمسك بها الخصوم.
صحة الخصومة والتمثيل من الأمور المتعلقة بالنظام العام