• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إعادة بحث شهادة الشهود إذا حسم النزاع باليمين الحاسمة

الفصل في موضوع النزاع باليمين الحاسمة يمنع إعادة مناقشة الشهادة المتعلقة بذات الواقعة، لأن اليمين الحاسمة تحسم النزاع في حدودها وتغلق باب إعادة إثباته بالشهود.

نص الاجتهاد

لا يجوز البحث مجددا في شهادة الشهود المستمع إليهم إذا حسم موضوع النزاع باليمين الحاسمة