الاختصاص المكاني في الدعاوى الشرعية لا يُبنى على مجرد مكان إنشاء عقد الزواج، وإنما على القواعد المقررة قانوناً أو على اتفاق صحيح وصريح على محكمة معيّنة إن أجازه القانون.
لا عبرة لمكان إنشاء عقد الزواج في تحديد الاختصاص المكاني في القضايا الشرعية إلا إذا كان عقد الزواج يتضمن الاتفاق على اختصاص محكمة معينة