الحكم لا يكتسب وصف الغيابي متى ثبت حضور الخصم عدة جلسات من المحاكمة ثم غيابه لاحقاً؛ وعندئذ يكون سبيل المراجعة هو الطعن وفق الأصول وليس الاعتراض المخصص للأحكام الغيابية.
حضور عدة جلسات من المحاكمة ثم الغياب عنها يجعل صدور الحكم قابلا للطعن وليس للاعتراض لأنه ليس غيابيا