• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور عدة جلسات من المحاكمة ثم الغياب عنها يجعل صدور الحكم قابلا للطعن وليس للاعتراض لأنه ليس غيابيا

الحكم لا يكتسب وصف الغيابي متى ثبت حضور الخصم عدة جلسات من المحاكمة ثم غيابه لاحقاً؛ وعندئذ يكون سبيل المراجعة هو الطعن وفق الأصول وليس الاعتراض المخصص للأحكام الغيابية.

نص الاجتهاد

حضور عدة جلسات من المحاكمة ثم الغياب عنها يجعل صدور الحكم قابلا للطعن وليس للاعتراض لأنه ليس غيابيا