• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأقوال المجردة أمام عناصر الأمن لا تكفي وحدها للتجريم ما لم تترافق مع أدلة مادية أخرى

لا تقوم الإدانة على أقوال مجردة وحدها أمام الضابطة العدلية أو عناصر الأمن، بل يلزم أن تسندها أدلة مادية أو قرائن معتبرة تكفي لتكوين القناعة القضائية.

نص الاجتهاد

الأقوال المجردة أمام عناصر الأمن لا تكفي وحدها للتجريم ما لم تترافق مع أدلة مادية أخرى