لا تقوم الإدانة على أقوال مجردة وحدها أمام الضابطة العدلية أو عناصر الأمن، بل يلزم أن تسندها أدلة مادية أو قرائن معتبرة تكفي لتكوين القناعة القضائية.
الأقوال المجردة أمام عناصر الأمن لا تكفي وحدها للتجريم ما لم تترافق مع أدلة مادية أخرى