على المحكمة أن تُحيط بجميع الأدلة المطروحة وتُقدّرها مجتمعةً؛ فانتقاؤها لبعضها وإهمالها لبعضها الآخر يُفسد سلامة التسبيب ويُعرّض الحكم للقصور.
اعتماد المحكمة على أدلة وإهمالها لأدلة أخرى يعد خروجا عن النهج الصحيح في التقصي عن الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه