• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتماد المحكمة على أدلة وإهمالها لأدلة أخرى يعد خروجا عن النهج الصحيح في التقصي عن الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه

على المحكمة أن تُحيط بجميع الأدلة المطروحة وتُقدّرها مجتمعةً؛ فانتقاؤها لبعضها وإهمالها لبعضها الآخر يُفسد سلامة التسبيب ويُعرّض الحكم للقصور.

نص الاجتهاد

اعتماد المحكمة على أدلة وإهمالها لأدلة أخرى يعد خروجا عن النهج الصحيح في التقصي عن الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه