الأصل أن وقف تنفيذ الحكم النافذ أو رفضه يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة، ولا يلزمها الاستجابة لطلبه ما لم ترَ موجباً قانونياً لذلك.
إن تقدير منح وقف الحكم النافذ أو رفضه هو من حق المحكمة