• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير منح وقف الحكم النافذ أو رفضه هو من حق المحكمة

الأصل أن وقف تنفيذ الحكم النافذ أو رفضه يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة، ولا يلزمها الاستجابة لطلبه ما لم ترَ موجباً قانونياً لذلك.

نص الاجتهاد

إن تقدير منح وقف الحكم النافذ أو رفضه هو من حق المحكمة