الأصل أن من يطلب وقف الحكم النافذ ملزم بإبراز الدليل على تحقّق سبب الوقف، ولا يكفي الادعاء المجرد دون إثبات واقعي.
على طالب وقف الحكم النافذ إبراز ما يثبت أنه أصلح نفسه فعلا