• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وثيقة السجل العدلي وثيقة أساسية وهي بمنزلة الهوية الجزائية أمام القضاء وليس من الجائز إغفالها

وثيقة السجل العدلي تُعامل بوصفها وثيقة أساسية ومرجعاً للتعريف بالحالة الجزائية أمام القضاء، فلا يجوز إغفالها متى كانت لازمة للفصل في النزاع أو التثبت من الصفة الجزائية.

نص الاجتهاد

وثيقة السجل العدلي وثيقة أساسية وهي بمنزلة الهوية الجزائية أمام القضاء وليس من الجائز إغفالها