لا يُعدّ الخطأ في تقدير بعض بيانات الشيك أو عدم مناقشة جميع الدفوع خطأً مهنياً جسيماً متى ثبت أن الورقة كانت محلّ تعامل على أنها شيك، وثبت عدم وجود رصيد، وكانت النتيجة القضائية منسجمة مع صحيح القانون.
ان القصد الجرمي لمدعي المخاصمة يتجلى بإصدار الشيك موضوع الدعوى والذي يتبين انه بدون رصيد بحسب مشروحات المصرف عليه والتي تفيد تعامل المصرف معه على اساس انه شك كما انه نية الطرفين انصرفت الى ذات التعامل مما يجعل فقدان الشيك لاحد بياناته غير منتج في الدعوى ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28/3/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – مخالفة اجتهادات الهيئة العامة التي تنزل منزلة القانون والالتفات عنها2 – تجاهل وثائق منتجة في الدعوى ولم ترد المحكمة مصدرة القرار على كافة الدفوع المثارة3 – عدم اعتبار مفعول اسقاط الحق الشخصي واثره على منح المدعي الأسباب المخففة التقديرية في المناقشة:حيث ان مدعي المخاصمة يهدف من دعواه هذه الى إبطال القرار رقم 5189 اساس15265 الصادر عن الغرفة الجنحة بمحكمة النقض بتاريخ 30/11/2003 والمتضمن رد طعن مدعي المخاصمة وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة مصدرته للخطأ المهني الجسيموحيث ان القصد الجرمي لمدعي المخاصمة يتجلى بإصدار الشيك موضوع الدعوى والذي يتبين انه بدون رصيد بحسب مشروحات المصرف عليه والتي تفيد تعامل المصرف معه على اساس انه شك كما انه نية الطرفين انصرفت الى ذات التعامل مما يجعل فقدان الشيك لاحد بياناته غير منتج في الدعوى ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان المدعى عليه بالمخاصمة شفيق قد انكر بجلسة 21/10/2002 امام محكمة الاستئناف أقوال مدعي المخاصمة مما يعني نفيا لادعاء المذكور بدفعة قيمة الشيك واسقاط المدعى عليه بالمخاصمة لحقه الشخصي وان عدم مناقشة الهيئة المخاصمة لهذه الناحية او النواح اخرى من الدفوع المثارة لا يصل القرار المخاصم الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان النتيجة التي توصل اليها سواء لجهة العقوبة الجزائية او الحكم بقيمة الشيك والتعويض في محلها القانوني مما يتعين رد الدفوع المتعلقة بهذه الامور سندا للفقرة /5/ من المادة 258 اصول مدنيةوحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان شرائط دعوى المخاصمة غير متوفرة في الدعوى مما يتعين ردها شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية