البطلان الذي يعتري بعض الجلسات لا ينسحب تلقائياً على الجلسات اللاحقة، ولا يُشكّل بذاته خطأً مهنياً جسيماً ما لم يثبت أنه أثّر في سلامة الحكم أو في الإجراءات اللاحقة تأثيراً جوهرياً.
على فرض وجود بطلان في بعض الجلسات فان الجلسات اللاحقة لا يشر بها هذا البطلان وهي بحالتها لا تدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 18/7/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بان المدعي مريض بمرض نفسي مما جعله مدمنا على تعاطي المخدرات وثم ضبط كمية من الهيروئين في حيازته وقد اكد على انه يتعاطى الهيروئين المخدر ولكنه لا يتاجر بها في حين انتهت الهيئة المخاصمة الى ادانته بجرم التعاطي والاتجار المخدر بدون ثمة دليل عليه يثبت اتجاره في هذه المادة وخلافا للوثائق والادلة فيهافي الشكل: لما كانت الهيئة المخاصمة قد انتهت الى رفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة بتعليل يقوم ان القرار المطعون فيه ناقش الدعوى وادلتها على ضوء الاعترافات والمادة المصادرة بكمية خمسمائة غرام من الهيروئين من منزله وشهادات الشهود ومن حيث ان محكمة الجنايات مصدرة الحكم مشكلة من السادة هشام رئيسا ووليد ونوري مستشارين فيها وليس من بينهم القاضي بشير واما لجهة الاستجواب الذي قام به القاضي بشير كرئيس للمحكمة للمتهم المدعي بالمخاصمة فهو اجراء قانوني ونبه القانون ولا يشتم منه موقف او راي للقاضي وكان على فرض وجود بطلان في بعض الجلسات فان الجلسات اللاحقة لا يشر بها هذا البطلان وهي بحالتها لا تدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم وكان تقدير الدليل والاخذ به والاخذ بشهادة شاهد واهمال اخر من اطلاقات محاكم الموضوع ولا تدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم طالما ان انها جاءت بتعليل له اصله في وثائق الدعوى وقد بينت ذلك الهيئة المخاصمةولما كانت الهيئة المخاصمة قد اعملت حكم القانون والاجتهاد القضائي المستقر مما يستدعي رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية