• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اشتراك القاضي في النظر بطلبات إخلاء السبيل لا يحجب عنه اشتراكه في الهيئة المخاصمة على اعتبار انه عندما كان مرجعا استئنافيا لقاضي التحقيق

لا يُعدّ نظر القاضي في طلبات إخلاء السبيل، بصفته مرجعاً استئنافياً لقاضي التحقيق، سبباً لردّه أو منع اشتراكه في هيئة المخاصمة ما لم يكن قد أصدر قرار الاتهام أو حكم في أصل الدعوى؛ كما أن تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام الاستدلال مؤيداً ببينات أخرى.

نص الاجتهاد

إن اشتراك القاضي في النظر بطلبات إخلاء السبيل لا يحجب عنه اشتراكه في الهيئة المخاصمة على اعتبار انه عندما كان مرجعا استئنافيا لقاضي التحقيق للنظر في طلبات إخلاء السبيل فان ما يقرره لهذا الجانب لا يفيد اشتراكه في الحكم وطالما ان قرار الاتهام لم يصدر عنه فليس ثمة مانع قانوني في اشتراكه في الحكم موضوع المخاصمة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 22/6/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: في الوقائعوتتلخص بتاريخ 4/6/1999 تم القاء القبض على المتهم محمد سامر داخل المتحف الوطني بدمشق من قبل حارسي المتحف وقاما بتسليمه الى دورية من فرع النجدة وكان بحيازته مسدس وحقيبة بداخلها عدة الكسر والخلع وبداخل الحقيبة ثلاثة تماثيل برونزية وحجرية ومصحفان مذهبان وقرأن طومار وبالتحقيق معه اعتراف بانه على معرفة بالمتهم منذر وبواسطته تعرف على المتهم محمد وتم الاتفاق مع المذكورين على سرقة القطع الاثرية من المتحف وبعد اعتقال المتهم محمد وبالتحقيق معه اعترف وفق ما اورده المتهم محمد سامر واضاف بانه تم استطلاع مبنى المتحف صعد المتهم محمد سامر الى سطح المتحف بواسطة جزع شجرة وقام المتهم منذر بربط الحقيبة التي بداخلها عدة الكسر وعلى ان يتم تصريف وبيع القطع الاثرية عن طريق المتهم محمد الى شخص كويتيوبعد القاء القبض على المتهم منذر اعترف بما ورد بأقوال المتهمين محمد سامر ومحمد وبعد القاء القبض على المتهم محمد اعترف بانه تعرف على المتهم عن طريق صاحب محل ثريات وان هذا الاخير طرح عليه موضوع الاثار فرفض ذلك وعرض على المتهمين محمد سامر ومنذر فكرة البحث في القبور الموجودة وبعد احالة القضية الى محكمة الامن الاقتصادي وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة الحكم على طالب المخاصمة محمد سامر ومحمد بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات وفق أحكام المادة 10 فقره ب من قانون العقوبات الاقتصادية الى اخر ما جاء في القرار موضوع المخاصمةأسباب المخاصمة وتتلخص:1 – القاضي لما نظرت في القضية باعتبارها مرجعا لقرار قاضي التحقيق اثناء اشغالها لمنصب قاضي الاحالة وبينت بقرارين مختلفين رايها بهذا الملف اثناء نظرها يطلب استئناف قرار قاضي التحقيق لجهة رد طلب إخلاء السبيل ونظرت في الطعن بصفتها عضوة في الهيئة الناظرة في القضية ولا يجوز لقاضي ان ينظر او يحكم في الدعوى التي حقق فيها2 – اعتمدت الهيئة ادلة انتزعت بالإكراه امام شرطة المكافحة وتجاهلت انكاره امام قاضي التحقيق والتقرير المؤيد للتعذيب والاكراه ولم تأت على هذا التعذيب لا من قريب ولا من بعيد وخاصة ان الفعل المسند اليه كان من قبيل العطف الجرمي3 – القرار المطعون فيه لم يناقش دفوع الطاعنينفي الشكل:لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم الذي اشارت اليه جهة الادعاء في لائحة الدعوىوكان ما ذكر لجهة اشتراك القاضي لمى في النظر بطلبات إخلاء السبيل لا يحجب عنها اشتراكها في الهيئة المخاصمة على اعتبار انها عندما كانت مرجعا استئنافيا لقاضي التحقيق للنظر في طلبات إخلاء السبيل فان ما تقرره لهذا الجانب لا يفيد اشتراكها في الحكم وطالما ان قرار الاتهام لم يصدر عنها فليس ثمة مانع قانوني في اشتراكها في الحكم موضوع المخاصمة وبالتالي فان ما اثارته جهة الادعاء بالمخاصمة لا يجد له محلا لرمي الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم وكان ما ذكر لجهة اعتماد الادلة التي انتزعت في دوائر الامن وعدم الرد على الدفوع ومن حيث ان الاعتراف الذي يدلي به المتهم في ضبط الشرطة لا يؤخذ به الا اذا تايد بدليل اخر وكانت الجهة طالبة المخاصمة قد اعترفت بالجرم وتطابقت أقوال المتهمين فيها وشهد على ذلك الشاهد سلطان وتأيدت الجريمة بمصادرة المسروقات وانتهت الهيئة المخاصمة الى تايد الحكم الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي وفقا لما ذكر وكان ترجيح بينة على اخرى مما يعود لقناعة محكمة الموضوع مما لا وجه لرمي الهيئة المخاصمة في الوقوع بالخطأ المهني الجسيملذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمينها الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية