القرض الذي يقدّمه الجابي لشخص آخر من مالٍ يعود للدولة لا يكتسب صفةً جرمية لمجرد مصدر المال، ما دام الفعل في جوهره معاملةً مدنية خالية من أركان الجريمة.
ان اقراض الجابي مبلغا من المال الى شخص اخر لايشكل سوى معاملة مدنية صرفة وهي خالية من أي عنصر جرمي سواء اكان المقترض عالما بأن المال المسلم اليه يعود للدولة ام غير عالم .