• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اقراض الجابي مبلغا من المال الى شخص اخر لايشكل سوى معاملة مدنية صرفة وهي خالية من أي عنصر جرمي سواء اكان المقترض عالما بأن المال المسلم

القرض الذي يقدّمه الجابي لشخص آخر من مالٍ يعود للدولة لا يكتسب صفةً جرمية لمجرد مصدر المال، ما دام الفعل في جوهره معاملةً مدنية خالية من أركان الجريمة.

نص الاجتهاد

ان اقراض الجابي مبلغا من المال الى شخص اخر لايشكل سوى معاملة مدنية صرفة وهي خالية من أي عنصر جرمي سواء اكان المقترض عالما بأن المال المسلم اليه يعود للدولة ام غير عالم .