• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان المسائل الاجتهادية والتقديرية لا تشكل الخطأ المهني الجسيم طالما ان التعليل جاء سائغا وله ما يؤيده

لا تقوم المخاصمة على مجرد مخالفة الخصومة لتقدير المحكمة للأدلة أو لاجتهادها في فهم الوقائع، ما دام القرار قد بُني على تعليل مقبول وله سند في أوراق الدعوى وردّ على الدفوع الجوهرية.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان المسائل الاجتهادية والتقديرية لا تشكل الخطأ المهني الجسيم طالما ان التعليل جاء سائغا وله ما يؤيده في وثائق الدعوى وان اقتناع المحكمة بأدلة معينة مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30/10/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بان الهيئة المخاصمة اخذت بأقوال جهة الادعاء وضبط الامن الجنائي واهملت الدفوع المثارة ولم تحط بواقعة الدعوى التي لا تخرج عن مشاجرة نتيجة الاختلاف حول اجرة السيارةفي الشكل: لما كانت الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على اقدام المدعى عليهم بأعمال السلب بالعنف على الطريق العام وحمل سلاح ممنوع عندما اقدموا على ايقاف السيارة العامة التي يقودها السائق احمد بن عمر وطلب منه ايصالهم الى مزرعة القحطانية وبعد صعودهم بالسيارة قاموا بضربه وتهديده بالقتل واشهار السكاكين عليه ووضعها حول عنقه ومن ثم سلبه مبلغ اربعة الاف ليره سورية واشرطة تسجيل وبنتيجة المحاكمة وبعد سماع الشهود واعترافات المتهمين ومحضر المقابلة الجاري بين الشاكي والمتهمين اصدرت محكمة الجنايات في الرقة القرار رقم 116 تاريخ 31/5/2004 والذي تم الطعن فيه وبنتيجة الطعن قررت محكمة النقض الغرفة الجنائية تصديق القرار المطعون فيهولما كانت جهة الادعاء بالمخاصمة ترمي الهيئة مصدرة القرار المخاصم بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة الادعاء وكان يتبين من الحكم محل المخاصمة انه قد ناقش الدعوى ورد على الدفوع وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان المسائل الاجتهادية والتقديرية لا تشكل الخطأ المهني الجسيم طالما ان التعليل جاء سائغا وله ما يؤيده في وثائق الدعوى وكان اقتناع المحكمة بأدلة معينة مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيملذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية