• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الادلة لمحكمة الموضوع ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان له اصله في اوراق الدعوى

لا يُسأل القاضي عن الخطأ في تقدير الأدلة ضمن نطاق دعوى المخاصمة ما دام لهذا التقدير سندٌ في ملف الدعوى، لأن ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يرقى بذاته إلى الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة لمحكمة الموضوع ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان له اصله في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 18/7/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بان الهيئة المخاصمة اهملت مناقشة أسباب الطعن وناقشت الادلة والوثائق التي ابرزها حول الحكم الصادر ضد المدعى عليه هيثم والذي ادانة بجرم السرقة ولم تأخذ بالوصف القانوني للجريمة والذي يدخل ضمن أحكام السرقة الموصوفة والتي يعود امر النظر فيها الى محكمة الجنايات واغفال الادلة التي قدمهافي الشكل:لما كانت الهيئة المخاصمة قد انتهت الى تأييد القرار الاستئنافي الذي انتهى به براءة المدعى عليه من جرم السرقة بتعليل قانوني سليم بعد ان عرضت في قرارها على أقوال الشهود الذين استندت اليهم محكمة الاستئناف وناقشت الدفوع المثارة في لائحة الطعن وردت عليها ردا قانونيا سليما وبينت ان اخراج البضاعة من الورشة من قبل المشرف عليها وبموجب ايصالات خطية لا يعني بالضرورة ان هذه البضاعة مسروقة واضافت بان أقوال الشهود بينت ذلك ولم يتم ضبط اية بضاعة مسروقة وان هذه الدعوى الجزائية اقيمت على المدعى عليه بعد ان اقام هذا الاخير الدعوى العمالية بحق طالب المخاصمة وبما ان جرم السرقة لم يثبت لدى محكمة الموضوع فلا جدوى من دعوة شهود لإثبات وجود مفتاح للورشة لدى المدعى عليه وحيث ان تقدير الادلة لمحكمة الموضوع ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان له اصله في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئةوحيث ان ما ذكر من أسباب وخاصة لجهة التوصيف الجرمي لم يعد موضوعا للمناقشة بعد عدم ثبوت السرقة وكانت الهيئة المخاصمة قد رد ت على الدفوع المثارة بشكل قانوني سليم مما ينفي عنها وقوعها في الخطأ المهني الجسيم وكان انتقاء هذا الخطأ يوجب رفض الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية