• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 342 عقوبات لا تشمل فقط من يتقاضى الرشوة ليعمل عملا منافيا لوظيفته بل تشمل ايضا من يتقاضى الرشوة ليعمل عملا يدعي انه داخل

الرشوة في نطاق الموظف العام تتحقق سواء كان العمل المتفق عليه مخالفاً للوظيفة أم كان ممّا يدّعى أنه داخل فيها، وتقدير كفاية الأدلة لاستخلاص اتهامٍ مرجّحٍ يعود لمحكمة الموضوع أو الإحالة ما دام في حدود القناعة القضائية ولا يبلغ الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان المادة 342 عقوبات لا تشمل فقط من يتقاضى الرشوة ليعمل عملا منافيا لوظيفته بل تشمل ايضا من يتقاضى الرشوة ليعمل عملا يدعي انه داخل في وظيفته ان تقدير القاضي للأدلة واستخلاص الواقع منها لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيمان الاتهام في مرحلة التحقيق انما يقوم على الادلة الكافية للاتهام والتي ترجح ارتكاب الجرم ولا يتطلب الادلة اليقينية التي يتحرى عنها قضاء الحكم من خلال محاكمة علنيه وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 24/11/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة:1 – عدم التفات الهيئة مصدرة القرار المخاصم الى نوعية العمل المنوط بالمدعي بالمخاصمة فهو سائق مركبات2 – ان الهيئة مصدرة القرار المخاصم لم تلتفت الى عدة دفوع جوهرية3 – لقد تم اتهام المدعي بالمخاصمة بجناية كبيرة تتطلب ادلة يقينيةفي القضاء:بناء على ادعاء النيابة العامة وقرار قاضي التحقيق اصدر قاضي الاحالة في حلب قرارا برقم 247 تاريخ 30/11/2003 وهو يقضي باتهام المدعى عليه الشرطي رياض ( المدعي بالمخاصمة ) بجناية تقاضي الرشوة وفق أحكام المادة 342 من قانون العقوبات واحالته الى محكمة الجنايات بالرقة ولدى الطعن بالقرار المذكور فقد قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض تصديقه بموجب القرار موضوع المخاصمة ولعدم قناعة المدعي بالمخاصمة بالقرار المشار اليه ولاعتقاده بان الهيئة التي اصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوى وحيث ان قاضي الاحالة قد استعرض ادلة الدعوى وناقش هذه الادلة واستخلص منها ما يرجح ارتكاب المدعى عليه ( المدعي بالمخاصمة ) الجرم المنصوص عنه في المادة 342 من قانون العقوباتوحيث من المقرر قانونا ان البينة تقام في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية وفق ما تنص عليه الفقرة الاولى من المادة 175 من قانون اصول المحاكماتوحيث ان المادة 342 عقوبات لا تشمل فقط من يتقاضى الرشوة ليعمل عملا منافيا لوظيفته بل تشمل ايضا من يتقاضى الرشوة ليعمل عملا يدعي انه داخل في وظيفته وحيث ان المدعي بالمخاصمة قد ارتكب الجرم المسند اليه بصفته احد عناصر رجال الشرطة وهو قد ظهر امام الشاكي بهذا المظهروحيث ان تقدير القاضي للأدلة واستخلاص الواقع منها لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيموحيث ان الاتهام في مرحلة التحقيق انما يقوم على الادلة الكافية للاتهام والتي ترجح ارتكاب الجرم ولا يتطلب الادلة اليقينية التي يتحرى عنها قضاء الحكم من خلال محاكمة علنيه وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ( قرار الهيئة العامة رقم 256 لعام 1998 )وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 64 لعام 1994 )وحيث ان القرار موضوع المخاصمة الذي انتهى الى تصديق قرار قاضي الاحالة يغدو في ضوء ما تقدم من الخطأ المهني الجسيملذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التامين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ الف ليره سورية4 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا