للمحكمة أن تُنزّل الغرامة إلى حدّها الأدنى ما لم يثبت موجبٌ قانوني أو واقعي يقتضي التشديد إلى الحدّ الأعلى، ويُعدّ ذلك من تقدير محكمة الموضوع غير الخاضع لرقابة النقض.
للمحكمة الأخذ بالحد الأدنى للغرامة ما لم ينهض سبب موجب للأخذ بالأعلى وهذا من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة النقض.