• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الغرامة الجمركية بالحد الأدنى أو الأعلى من سلطة محكمة الموضوع ما لم يوجد موجب للأخذ بالأعلى

للمحكمة أن تُنزّل الغرامة إلى حدّها الأدنى ما لم يثبت موجبٌ قانوني أو واقعي يقتضي التشديد إلى الحدّ الأعلى، ويُعدّ ذلك من تقدير محكمة الموضوع غير الخاضع لرقابة النقض.

نص الاجتهاد

للمحكمة الأخذ بالحد الأدنى للغرامة ما لم ينهض سبب موجب للأخذ بالأعلى وهذا من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة النقض.