حسن النية لا ينفي المسؤولية في المخالفة الجمركية، والضبط الجمركي حجة قائمة يُعتدّ بها ما لم يثبت تزويرها.
لا يعتد بحسن النية في المخالفة الجمركية والعبرة للحيازة والضبط الجمركي يؤخذ به ما لم يثبت تزويره.