قبول المستشار الجديد للإجراءات بعد تلاوة الأوراق لا يغني عن وجوب دراسته ملف الدعوى قبل الاشتراك في إصدار الحكم، وإلا كان التشكيل والإجراء غير كافيين قانوناً.
تلاوة الأوراق في جلسة النطق بالحكم وقبول المستشار الجديد بالإجراءات لا يعتبر كافياً دون دراسة ملف الدعوى.