• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اطلاع المستشار الجديد على ملف الدعوى قبل الاشتراك في إصدار الحكم

قبول المستشار الجديد للإجراءات بعد تلاوة الأوراق لا يغني عن وجوب دراسته ملف الدعوى قبل الاشتراك في إصدار الحكم، وإلا كان التشكيل والإجراء غير كافيين قانوناً.

نص الاجتهاد

تلاوة الأوراق في جلسة النطق بالحكم وقبول المستشار الجديد بالإجراءات لا يعتبر كافياً دون دراسة ملف الدعوى.