إذا شابَت إجراءات المحكمة مخالفةٌ تمسّ النظام العام، جاز للمحكمة إثارتها دون طلب من الخصوم، ويُعدّ محضر الجلسة باطلاً إذا خلا من التوقيع المقرر له.
أصول – إجراءات المحكمة توقيع ضبوط الجلسات. إجراءات المحكمة من النظام العام وللمحكمة إثارتها دون طلب من الخصوم. عدم توقيع محاضر الجلسات يجعلها باطلة.