• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع محاضر الجلسات من النظام العام ويؤدي عدم توقيعها إلى بطلانها

إذا شابَت إجراءات المحكمة مخالفةٌ تمسّ النظام العام، جاز للمحكمة إثارتها دون طلب من الخصوم، ويُعدّ محضر الجلسة باطلاً إذا خلا من التوقيع المقرر له.

نص الاجتهاد

أصول – إجراءات المحكمة توقيع ضبوط الجلسات. إجراءات المحكمة من النظام العام وللمحكمة إثارتها دون طلب من الخصوم. عدم توقيع محاضر الجلسات يجعلها باطلة.