• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقراض الموظف مالاً يخص الدولة للغير يشكل جرم الإخلال بواجبات الوظيفة لا جرم الاختلاس

لا يُعدّ إقراض الموظف مالاً يخص الدولة للغير اختلاساً ما لم تتوافر عناصر الاستيلاء أو نية التملك، وإنما يُكيَّف هذا السلوك كإخلال بواجبات الوظيفة إذا انطوى على التصرف بالمال العام على خلاف مقتضى الوظيفة.

نص الاجتهاد

إقراض الموظف مالاً يخص الدولة للغير يشكل جرم الإخلال بواجبات الوظيفة لا جرم الاختلاس المناقشة: لما كانت الواقعة المقررة الى الطاعن حسب منطوق الحكم المطعون فيه تتضمن اعتباره متدخلا بجرم اختلاس أموال الدولة بداعي اقتراضه مبلغا من المال من الطاعن الآخر عبد القادر الذي هو أيضا موظف مالي ونجم عن هذا القرض تأخر في تسديد (ع) لبعض المبالغ التي حققها بوصفه جابيا . ولما كان فعل الاقتراض هذا لا يشكل بحد ذاته سوی معاملة مدنية صرفة تنحصر مفاعيلها بالمقرض والمقترض لخلوها من أي عنصر جرمي سواء أكان المقترض عالما بأن المال المسلم اليه يعود أصلا للدولة أو غير عالم الأن تعريف المادة 349 يتضمن ( أن كل موظف اختلس ما أو كل اليه أمر ادارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود. عوقب ) والواقعة تقضي وجود مثل هذه العناصر فالحكم يكون قد خالف القانون بتأويله تأویلا خاطئا ويستحق النقض ، ولما كانت الواقعة بالنسبة للطاعن الثاني (ع) تتلخص بأن الموما اليه تصرف بنقود محفوظة لديه بوصفه جابيا ثم سددها قبل نهاية الشهر أي قبل أن يطالب بها من قبل المرجع المختص ولما كان من الثابت بوقائع الحكم أن نية الاختلاس والتملك منتفية بمراجعته لرئيسه فور عودته واعترافه بالاقراض وبأن تغيبه كان في سبيل استرداد المال المقرض . ولما كان اقراض الطاعن مالا يخص الدولة يشكل عملا منافيا لواجبات الوظيفة وينطبق على أحكام المادة 336 من قانون العقوبات