إذا لم يقدّم المحكوم عليه استئنافاً أصلياً أو تبعياً، عُدّ ذلك رضوخاً للحكم وترتيب آثاره بحقه.
عدم تقديم استئناف أصلي أو تبعي يعتبر رضوخاً للحكم.