يبطل الإجراء القضائي إذا خلت جلسات المحاكمة من التوقيع، لأن سلامة إجراءات المحاكمة من النظام العام ويجب على المحكمة إثارتها والتحقق منها من تلقاء نفسها قبل بحث الموضوع.
إجراءات المحاكمة من النظام العام وللمحكمة البحث بها قبل التعرض للموضوع. – خلو جلسات المحاكمة من التوقيع يبطلها.