• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت البضاعة ناجية من الحجز فإن عبء إثبات المخالفة يقع على عاتق الإدارة

في منازعات الجمارك المتعلقة ببضاعة ناجية من الحجز، تتحمل الإدارة عبء إثبات وقوع المخالفة، ولا يُلزم صاحب البضاعة بإثبات براءتها.

نص الاجتهاد

إثبات المخالفة يقع على عاتق الإدارة إذا كانت البضاعة ناجية من الحجز. (القضية 1264س لعام 2005 قرار 2596م 2005 تاريخ 29/11/2005محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة ) غرفة الإحالة