في منازعات الجمارك المتعلقة ببضاعة ناجية من الحجز، تتحمل الإدارة عبء إثبات وقوع المخالفة، ولا يُلزم صاحب البضاعة بإثبات براءتها.
إثبات المخالفة يقع على عاتق الإدارة إذا كانت البضاعة ناجية من الحجز. (القضية 1264س لعام 2005 قرار 2596م 2005 تاريخ 29/11/2005محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة ) غرفة الإحالة