الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه، ويقتصر دور محكمة النقض على مراقبة سلامة هذا التقدير من الناحية القانونية.
يعود تقدير الأدلة لمحكمة الموضوع ما دام سليماً.