• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى كان تقديرها سليماً

الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه، ويقتصر دور محكمة النقض على مراقبة سلامة هذا التقدير من الناحية القانونية.

نص الاجتهاد

يعود تقدير الأدلة لمحكمة الموضوع ما دام سليماً.