تقدير النفقة وأجرة الحاضنة يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ولا يُنقض لمجرد الاختلاف في التقدير متى قام على أسباب سائغة ومستندات الدعوى.
إن مقدار النفقة واجرة الحاضنة فان هذه المواقع من مسائل الواقع التي يعود تقديرها لمحاكم الموضوع وهي لا تدخل تحت رقابة هذه الهيئة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 23/10/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص:بان الهيئة المخاصمة اتجهت الى تحميل الزوج طالب المخاصمة كامل مهر المدعى بمواجهتها على الرغم من ان قرار المحكمين قضى بان اكثرية الاساءة من الزوج ولم يرد في تقريرهما ما هو المبلغ الواجب التفريق عليه من اصل المهرواتجهت الى تحديد النفقة واجرة الحضانة جزافا ودون استناد الى حالة الزوج الماديةفي الشكل: من حيث ان الدعوى تقوم على طلب إبطال القرار موضوع المخاصمة لوقوع الهيئة المخاصمة بدائرة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة هذه الدعوىومن حيث ان ما اثاره طالب المخاصمة لجهة تقرير المحكمين لا يجد محلا لقبوله طالما ان تقرير المحكمين جاء واضحا لا لبس فيه ولا نقص ولا غموض وحدد الحكمين ان اكثرية الاساءة ترجع الى طالب المخاصمة وكانت المحكمة قد حملته كامل المهر سندا لأحكام المادة 114 احوال شخصية وبالتالي تقضي الأسباب لإبطال هذا القراروعن ما ذكر لجهة مقدار النفقة واجرة الحاضنة فان هذه المواقع من مسائل الواقع التي يعود تقديرها لمحاكم الموضوع وهي لا تدخل تحت رقابة هذه الهيئة طالما ان التعليل جاء سليما له ما يؤيده في وثائق الدعوى ولا ترى فيه هذه الهيئة ثمة مبالغة او زيادةوكان ما ذكر يجعل أسباب الدعوى حرية بالرفضلذلك تقرر بالاتفاق:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية